قدرت الله وجداني فخر

269

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( أحدهما ( 1 ) في العدّة الرجعيّة ) ، لأنّ المطلّقة رجعيّا بحكم الزوجة ، ( بخلاف البائن ( 2 ) ) ، فإنّه لا يقع بعده ( 3 ) توارث في عدّته ( 4 ) ( إلّا ) أن يطلّق وهو ( في المرض ( 5 ) ) ، فإنّها ( 6 ) ترثه إلى سنة ، ولا يرثها ( 7 ) هو ( على ما سلف ) في كتاب الطلاق ( 8 ) .